الحر العاملي

243

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

على عدم اعتبار البلد البعيد لاتّحاد المشارق والمغارب في المتقاربة . 12 - إذا كان شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بحسب الرّؤية ، وجب قضاء يوم منه لما مرّ . [ 51 ] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام صام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما ( 1 ) من شهر رمضان ، فرأوا الهلال ، فأمر مناديا ينادي : اقضوا يوما ، فإنّ الشّهر تسعة وعشرون يوما . الرّابع : فيما لا يثبت به الهلال وهو ( 1 ) اثنا عشر 1 - ظنّ الرّؤية ، ورؤية ما يظنّ هلالا لما مرّ . 2 - شهادة النّساء لما مرّ ولما يأتي في الشّهادات . 3 - شاهد ويمين لما مرّ ولما يأتي . [ 52 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قضى بشهادة الواحد ويمين المدّعي في الدّين ، فأمّا في ( 1 ) الهلال فلا ، إلَّا بشاهدي عدل . 4 - شهادة غير العدول مع عدم الشّياع لما مرّ . 5 - شهادة ما دون الخمسين مع الصّحو وتعارض الشّهادات لما مرّ . 6 - مضيّ تسعة وعشرين [ يوما ] ( 1 ) من شعبان لما مرّ . [ 53 ] وروي : أنّه لا يكون ثلاثين يوما . وحمل على الأغلبيّة ، واستحباب صوم يوم الشّكّ . 7 - شهادة عدل واحد لما مرّ . [ 54 ] وروي : الأمر بالصّوم هنا . وحمل على الاستحباب . ه ء

--> [ 51 ] الوسائل 7 : 214 / 1 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ش : هي [ 52 ] الوسائل 7 : 211 / 17 ( 1 ) ليس في ش وم ( 1 ) أثبتناه من ش ورض [ 53 ] الوسائل 7 : 206 / 7 [ 54 ] الوسائل 7 : 208 / 6